السيد محمد حسن الترحيني العاملي

32

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، والمانع في العين منتف هنا ، لأنه في العين مناف لحق الديان المتعلق بها ( و ) هنا ( يتعلق بذمته ، فلا يشارك الغرماء المقرّ له ) جمعا بين الحقين . ( وقوى الشيخ رحمه اللّه ) وتبعه العلامة في بعض كتبه ( المشاركة ) للخبر ( 1 ) ، ولعموم الإذن ( 2 ) في قسمة ماله بين غرمائه ، وللفرق بين الإقرار ، والإنشاء فإن الإقرار إخبار عن حق سابق ، والحجر إنما يبطل إحداث الملك ، ولأنه ( 3 ) كالبينة ، ومع قيامها لا إشكال في المشاركة . ويشكل بأن ردّ إقراره ليس لنفسه ، بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر ( 4 ) ، ونحن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الحجر حديث 1 .